محمد الريشهري
180
حكم النبي الأعظم ( ص )
المَضاجِعِ لِعَشرِ سِنينَ . « 1 » 5301 . عنه صلى اللّه عليه وآله : إذا بَلَغَ أولادُكُم سَبعَ سِنينَ فَفَرِّقوا بَينَ فُرُشِهِم . « 2 » ب النَّهيُ عَنِ النَّظَرِ إلى عَورَةِ الطِّفلِ وبِالعَكسِ 5302 . رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : لَيسَ لِلوالِدَينِ أن يَنظُرا إلى عَورَةِ الوَلَدِ ، ولَيسَ لِلولَدِ أن يَنظُرَ إلى عَورَةِ الوَالِدِ . « 3 » 5303 . المستدرك على الصحيحين عن محمّد بن بياض : رُفِعتُ إلى رَسولِ اللّهِ صلى اللّه عليه وآله في صِغَري وعَلَيَ خِرقَةٌ وقَد كُشِفَت عَورَتي ، فَقالَ : غَطُّوا حُرمَةَ عَورَتِهِ ؛ فَإِنَّ حُرمَةَ عَورَةِ الصَّغيرِ كَحُرمَةِ عَورَةِ الكَبيرِ ، ولا يَنظُرُ اللّهُ إلى كاشِفِ عَورَةٍ . « 4 » ج حَدُّ جَوازِ تقبيل الجارِيَةِ وَالغُلامِ 5304 . رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : إذا بَلَغَتِ الجارِيَةُ سِتَّ سِنينَ فَلا تُقَبِّلها ، وَالغُلامُ لا يُقَبِّلُ المَرأَةَ إذا جاوَزَ سَبعَ سِنينَ . « 5 » د الاستِئذانُ لِلدُّخولِ إلَى الوالِدَينِ الكتاب " يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلاثَ مَرَّاتٍ مِنْ قَبْلِ صَلاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلاةِ الْعِشاءِ ثَلاثُ
--> ( 1 ) كتاب من لا يحضره الفقيه : ج 3 ص 436 ح 4509 عن عبد الله بن ميمون عن الإمام الصادق عن آبائه عليهم السلام وفي ح 4508 وروى " إنه يفرق بين الصبيان في المضاجع ست سنين " ، بحار الأنوار : ج 104 ص 96 ح 50 . ( 2 ) المستدرك على الصحيحين : ج 1 ص 317 ح 721 . ( 3 ) الكافي : ج 6 ص 503 ح 36 عن الإمام الصادق عليه السلام . ( 4 ) المستدرك على الصحيحين : ج 3 ص 288 ح 5119 . ( 5 ) مكارم الأخلاق : ج 1 ص 479 ح 1659 ، بحارالأنوار : ج 104 ص 96 ح 51 .